قال ( ولو فكذلك ) عند وجد نبيذ التمر في خلال الصلاة رحمه الله تعالى يتم صلاته ثم يتوضأ به ويعيد [ ص: 125 ] لأنه كسؤر الحمار عنده وعند محمد رحمه الله تعالى يتم صلاته ولا يعيد ; لأن النبيذ عنده ليس بطهور وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يقطع صلاته ; لأن نبيذ التمر بمنزلة الماء عنده في حال عدم الماء فتنتقض صلاته بوجوده فيتوضأ به ويستقبل وإن وجد سؤر الحمار والنبيذ جميعا فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تفسد صلاته فيتوضأ بهما ثم يستقبل ; لأن سؤر الحمار إن كان طاهرا فالنبيذ معه ليس بطهور فلهذا توضأ بهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يمضي في صلاته فإذا فرغ توضأ بهما وأعاد الصلاة احتياطا . أبي يوسف