. وإن لم يحكم بشهادتهما أما على مذهب شهد شاهد على أحد الشريكين أنه أعتقه وشهد آخر على الشريك الآخر أنه أعتقه رحمه الله تعالى لا يشكل لأن المشهود به مختلف والمشهود عليه كذلك وأما عند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى فلأن أحدهما شهد بعتق يبرأ فيه من نصيب زيد إلى نصيب عمرو ، والآخر شهد بعتق يبرأ فيه من نصيب عمرو إلى نصيب زيد ولم يتفق الشاهدان على واحد من الأمرين فلا يحكم بشهادتهما ومحمد