. قال ( والإقامة مثنى مثنى كالأذان  عندنا ) وقال  الشافعي  رحمه الله : الإقامة فرادى فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها مرتان واستدل بحديث  أنس  رضي الله تعالى عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر  بلالا  أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة   } ولأن الأذان للإعلام فمع التكرار أبلغ في الإعلام والإقامة لإقامة الصلاة فالإفراد بها أعجل لإقامة الصلاة فهو أولى 
( ولنا ) حديث  عبد الله بن زيد  رضي الله تعالى عنه فهو الأصل كما بينا . ومر  علي  بمؤذن يوتر الإقامة فقال : اشفعها لا أم لك ولأنه أحد الأذانين وهو مختص بقوله قد قامت الصلاة فلو كان من سنته الإفراد لكان أولى به هذه الكلمة . 
وحديث  أنس  رضي الله تعالى عنه معناه أمر  بلالا  أن يؤذن بصوتين ويقيم بصوت واحد بدليل ما روي عن إبراهيم  قال : أول من أفرد الإقامة  معاوية  رضي الله تعالى عنه وقال  مجاهد  رضي الله تعالى عنه : كانت الإقامة مثنى كالأذان حتى استخفه بعض أمراء الجور فأفرده لحاجة لهم ( وقال )  مالك  رحمه الله تعالى يفرد وقد قامت الصلاة أيضا 
ويروي فيه حديثا عن سعد القرظي  ولكنه شاذ فيما تعم به  [ ص: 130 ] البلوى والشاذ هي مسألة لا تكون حجة . 
				
						
						
