فهو ضامن لنصيب شريكه من الأم ; لأنه يملك نصيبه حين صارت أم ولد له وشريكه في الولد بالخيار إن شاء ضمنه وإن شاء استسعاه وإن شاء أعتقه في قول أمة بين رجلين قد ولدت من زوج حر فاشترى الزوج حصة أحدهما من الأم والولد وهو موسر رحمه الله تعالى ; لأن بالشراء صار معتقا لنصيبه من الولد ولم يساعده الشريك على ذلك ورضي به ولو أن أبي حنيفة فإنه يقضى له بها وبقيمة الولد والعقر على الواطئ هكذا روي عن أمة غرت رجلا من نفسها فادعت أنها حرة فتزوجها وولدت له ولدا ثم استحقها رجل عمر رضي الله عنهما وقد بينا أحكام ولد المغرور في كتاب النكاح والدعوى ثم إذا عتقت رجع عليها الأب بقيمة الولد ; لأن ضمان الغرور كضمان الكفالة ، والمملوك إنما يؤاخذ بضمان الكفالة بعد العتق فإن اشترى أب الولد نصفها من مولاها صارت أم ولد له ; لأن نسب ولدها ثبت منه ويضمن نصف قيمتها لمولاها ; لأنه يملك النصف الباقي عليه بالاستيلاد وعلي