. قال ( وإن أجزأه ) لأن السفر عذر مسقط لشطر الصلاة فلأن يكون مسقطا لأحد الأذانين أولى ، ولأن الأذان لإعلام الناس حتى يجتمعوا وهم في السفر مجتمعون والإقامة لإقامة الصلاة وهم إليها محتاجون فيؤتى بها في السفر اقتصر المسافر بالإقامة
ويكره تركه لهذا [ ص: 133 ] والأولى أن يؤتي بهما لما روي { لمالك بن الحويرث وابن عم له إن سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكثركما قرآنا } وقال صلى الله عليه وسلم { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال } من أذن في أرض قفر وأقام صلى بصلاته ما بين الخافقين من الملائكة ومن صلى بغير أذان وإقامة لم يصل معه إلا ملكاه