( قال ) عتق نصيبه منها من ثلثه بالتدبير وعتق نصيب أب الولد من غير سعاية في قول مدبرة بين اثنين ولدت ولدا فادعاه أحدهما ثم مات الآخر رحمه الله تعالى ; لأن نصيبه صار أم ولد ولا سعاية على أم الولد عنده وإن مات أب الولد عتق نصيبه من جميع المال بالاستيلاد وسعت للآخر في نصف قيمتها مدبرة ; لأن نصيب الآخر مدبر وليس بأم الولد ، والمدبر يلزمه السعاية وبهذه المسألة يتبين [ ص: 190 ] أن الاستيلاد يحتمل التجزيء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى . أبي حنيفة