( قال ) مدبرة بين اثنين ولدت ولدا فادعاه أحدهما ثم مات الآخر  عتق نصيبه منها من ثلثه بالتدبير وعتق نصيب أب الولد من غير سعاية في قول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ; لأن نصيبه صار أم ولد ولا سعاية على أم الولد عنده وإن مات أب الولد عتق نصيبه من جميع المال بالاستيلاد وسعت للآخر في نصف قيمتها مدبرة ; لأن نصيب الآخر مدبر وليس بأم الولد ، والمدبر يلزمه السعاية وبهذه المسألة يتبين  [ ص: 190 ] أن الاستيلاد يحتمل التجزيء عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى . 
				
						
						
