( قال ) فالغلام حر ; لأنهما تصادقا على أنه حر والحق لهما لا يعدوهما ولا سعاية عليه ; لأن كل واحد منهما يتبرأ من سعايته ويزعم أنه حر الأصل ، والجارية بينهما تخدمهما على حالها ; لأنها كانت مدبرة بينهما وبقيت كذلك بعد إقرارهما فإن مات أحدهما عتق نصيبه من ثلث ماله بالتدبير وسعت في نصيب الآخر ; لأن الاستيلاد لم يثبت بشهادة الذي مات في نصيب الحي فإنه كان منكرا لذلك ، وهذا بخلاف ما إذا كانت أمة غير مدبرة فإن بعد موت أحدهما لا تسعى للآخر ; لأن الآخر يتبرأ من سعايتها ويزعم أنها أم ولد للشريك الميت قد عتقت بموته ، وحقه في الضمان قبله فلهذا لا يستسعيها هناك . مدبرة بين رجلين جاءت بولد فشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه ادعاه وأنكراه