( قال ) وإذا فتدبيره صحيح في قول أعتق أحد الشريكين العبد ثم دبره الآخر رحمه الله تعالى ; لأن نصيبه باق على ملكه ، وتدبيره يكون إبراء للمعتق عن الضمان واختيارا للسعاية فيسعى له الغلام في نصف قيمته مدبرا ; لأن قدر نقصان التدبير حصل بمباشرته واكتسابه سبب استحقاق الولاء فلهذا يسعى له في نصف قيمته مدبرا أبي حنيفة