( قال ) وإن لم يجز عندنا وقال أخذ كفيلا بالمكاتبة عن المكاتب يجوز ; لأنه دين مطلوب في نفسه وهو كالدين الثابت في ذمة حر من صداق أو غيره ، ولكنا نقول المكاتب عبد له وليس للعبد ذمة قوية في وجوب الدين عليها للمولى ولأنه لا يملك أن يعجز نفسه فتبرأ ذمته بذلك ولا يمكن إثباته بهذه الصفة في ذمة الكفيل ولا يجوز أن يثبت في ذمة الكفيل أقوى مما هو ثابت في ذمة الأصيل ابن أبي ليلى