[ ص: 134 ] قال ( ) أما لصلاة العيد فلحديث وليس لغير الصلوات الخمس والجمعة أذان ولا إقامة رضي الله تعالى عنه قال { جابر بن سمرة العيدين بغير أذان ولا إقامة } وكذلك توارثه الناس إلى يومنا هذا وأما في صلاة الوتر فلأنها لا تؤدى بالجماعة إلا في التراويح في ليالي رمضان وعند أدائها هم مجتمعون وأما في السنن والنوافل فلأنها لا تؤدى بالجماعة إلا التراويح في ليالي رمضان وهي تبع لصلاة العشاء وقد أذن وأقيم لها وهم مجتمعون عند أدائها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في
، فأما الجمعة يؤذن لها ويقام لأنها فرض مكتوب والأذان له منصوص في القرآن قال الله تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } ، واختلفوا في فكان الأذان الذي يحرم عنده البيع ويجب السعي إلى الجمعة يقول هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي كان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روي عن الطحاوي قال { السائب بن يزيد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وعمر } ثم أحدث الناس الأذان على الزوراء في عهد كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخرج فيستوي على المنبر وهكذا في عهد فكان عثمان يقول المعتبر هو الأذان على المنارة لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة وسماع الخطبة وربما تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدا عن الجامع والأصح أن كل أذان يكون قبل زوال الشمس فذلك غير معتبر والمعتبر أول الأذان بعد زوال الشمس سواء كان على المنبر أو على الزوراء الحسن بن زياد