( قال ) ولو أجبر المولى على قبولها لما بينا في كتاب النكاح أن الحيوان في العقود المبنية على التوسع يثبت دينا في الذمة على أن يكون الحق مترددا بينه وبين قيمة الوصيف وأن قيمة الوصيف عند كاتبه على وصيف فأتاه المكاتب بأربعين دينارا ثمن الوصيف رحمه الله تعالى أربعون دينارا أبي حنيفة