قال ( وإن لم يجزه ويعيده في الوقت ) لأن المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت فقبل الوقت يكون تجهيلا لا إعلاما ولأن المؤذن مؤتمن قال صلى الله عليه وسلم { أذن قبل دخول الوقت } وفي الأذان قبل الوقت إظهار الخيانة فيما ائتمن فيه ولو جاز الأذان قبل الوقت لأذن عند الصبح خمس مرات لخمس صلوات وذلك لا يجوزه أحد ولا خلاف فيه إلا في صلاة الفجر الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين
فقد قال رحمه الله تعالى آخرا : لا بأس بأن يؤذن للفجر في النصف الآخر من الليل وهو قول أبو يوسف رضي الله عنه واستدلا [ ص: 135 ] بتوارث أهل للشافعي الحرمين
ولما روي أن كان يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فدل أنه لا بأس به ولأن وقت الفجر مشتبه وفي مراعاته بعض الحرج ، ولكن بلالا أبو حنيفة رحمهما الله قاسا الأذان للفجر بالأذان لسائر الصلوات بالمعنى الذي بينا وفي الأذان للفجر قبل الوقت إضرار بالناس لأنه وقت نومهم فيلتبس عليهم وذلك مكروه ومحمد
وقد روي أن رحمه الله تعالى كان إذا سمع من يؤذن قبل طلوع الفجر قال علوج فراح لا يصلون إلا في الوقت ، لو أدركهم الحسن البصري لأدبهم فأما أذان عمر فقد أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان بالليل وأمره أن ينادي على نفسه ألا إن العبد قد زام فكان يبكي ويطوف حول بلال المدينة ويقول ليت لم تلده أمه وابتل من نضح دم جبينه وإنما قال ذلك لكثرة معاتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه ، وقيل إن أذان بلالا ما كان لصلاة الفجر ولكن كان لينام القائم ويقوم النائم فقد كانت الصحابة فرقتين فرقة يتهجدون في النصف الأول من الليل وفرقة في النصف الآخر ، وكان الفاصل أذان بلال . بلال
وإنما كان صلاة الفجر بأذان كما قال صلى الله عليه وسلم { ابن أم مكتوم فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويتسحر صائمكم ويقوم نائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال ابن أم مكتوم } وكان هو أعمى لا يؤذن حتى يسمع الناس يقولون أصبحت أصبحت لا يغرنكم أذان