وإن لا قصاص فيه فإقراره جائز مادام مكاتبا ; لأن موجب جنايته في كسبه وإقراره في كسبه صحيح ، وإن عجز ورد في الرق بطلت عنه قضي به عليه أو لم يقض وهذا قول أقر المكاتب بجناية خطأ أو عمدا رحمه الله تعالى وذكر في كتاب الجنايات أن أبي حنيفة أبا يوسف رحمهما الله تعالى قالا يؤخذ بما قضي عليه منا خاصة وما أداه قبل العجز لم يسترده عندهم جميعا وقد بينا هذا ومحمدا