الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أوصى بما على مكاتبه لرجل وهو يخرج من الثلث فأداها إلى الموصى له جاز ; لأنه تعين مستحقا لما عليه بإيجاب الموصى له ، وكذلك إذا أداها إلى الوصي ; لأنه قائم مقام الموصي فيما هو من حقه وتنفيذ الوصية من حقه فكان للوصي [ ص: 232 ] أن يقبض لينفذ الوصية فيه فلهذا عتق المكاتب بالدفع إليه وصل إلى الموصى له أو لم يصل ، وإن أداها إلى الوارث لم يعتق حتى يصل إلى الموصى له ; لأنه لا حق للوارث في هذا المال ، وكذلك لو كان أوصى بثلث ماله لم يعتق المكاتب بالأداء إلى الوارث حتى يصل الثلث إلى الموصى له والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية