ولو أن لم يجز قوله ; لأن هذا بمنزلة الإعتاق والمكاتب لا يملك ذلك أصلا ولأن هذا من الحر صحيح من ثلثه وليس للمكاتب ثلث فلهذا كان على الآخر أن يسعى في جميع المكاتبة ، وكذلك لو مكاتبا أقر عند موته أنه كاتب عبده فلانا واستوفى مكاتبته لم يجز ; لأن محاباته وصية والوصية من المكاتب باطلة . كاتبه في مرضه بأقل من قيمته