. ( قال ) وإن كاتب المرتد عبده  فكتابته موقوفة إن أسلم جاز ، وإن قتل على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب بطلت في قول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى وعند  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله تعالى كتابته جائزة . إلا أن عند  أبي يوسف  رحمه الله تعالى تجوز جوازها من الأصحاء وعند  محمد  رحمه الله تعالى من المريض حتى تعتبر من ثلثه وهو بمنزلة اختلافهم في سائر تصرفات المرتد . 
				
						
						
