وإذا أو عن ولد مولود في مكاتبتها ورثه بعد قضاء مكاتبتها ; لأن عتق الولد لا يستند إلى ما يستند إليه عتق الأب إما ; لأنه مكاتب معه مضموم إليه في العقد أو ; لأنه تبع له ، وإن كان الولد منفردا بكتابته فأداها بعد موت الأب قبل قضاء مكاتبة الأب أو بعده لم يرثه ; لأنه مقصود بالكتابة فإنما يعتق من وقت أداء البدل مقصورا عليه ; لأن الاستناد للضرورة ولا ضرورة في حقه هنا فإذا لم يستند عتقه كان هو عبدا عند موت أبيه فلهذا لا يرثه . ماتت المكاتبة عن وفاء وولد قد كوتب عليه مكاتبة واحدة وهو صغير أو كبير