ولو فالقول قول من في يده الولد منهما ; لأنه مستحق له باعتبار يده ، والآخر يريد استحقاقه عليه فلا يستحقه إلا بإقامة البينة . قال المولى لمكاتبته : ولدت هذا الولد قبل أن أكاتبك فهو عبدي ، وقالت : بل ولدته في مكاتبتي
( فإن قيل ) : إذا كان في يد السيد فلماذا يجعل القول قوله وولادتها الولد حادث ويحال بالحادث على أقرب الأوقات ؟
[ ص: 67 ] قلنا ) : نعم ولكن هذا نوع ظاهر ، والظاهر يصلح حجة لدفع الاستحقاق ولكن لا يثبت به الاستحقاق ، والمكاتب يحتاج إلى استحقاق اليد على المولى في الولد ، والظاهر لهذا لا يكفي فإن أقاما البينة ، فالبينة بينة المكاتبة أما إذا كان الولد في يد المولى فلأنه يثبت الاستحقاق ببينتها ، والمولى ينفي ذلك الاستحقاق وأما إذا كان في يد المكاتبة فإنها ببينتها تثبت حكم الكتابة في الولد وحريته عند أدائها ، والمولى ينفي ذلك ببينته فكان المثبت من البينتين أولى كما لو هذا الاختلاف وأقاما البينة فالبينة بينة الجارية لما فيها من إثبات العتق للولد . أعتق جاريته ، ثم اختلفا في ولدها