وإن قيل له عجل ثلثي الألفين في قول كاتبه على ألفين وقيمته ألف درهم لا مال له على غيره أبي حنيفة رحمهما الله . وأبي يوسف
وقال رحمه الله : يقال له عجل ثلثي قيمتك ; لأن من أصلهما أن مال المولى بدل الكتابة فلا يصح تأجيله إلا في قدر الثلث ومن أصل محمد رحمه الله تعالى أن ما زاد على ثلثي قيمته كان المريض متمكنا من أن لا يتملكه أصلا فإذا تملكه مؤجلا لا يثبت للأولياء حق الاعتراض على الأجل فيه ، وقد بيناه في كتاب العتاق . محمد