( قال ) فإن سرق المكاتب من أجنبي ، ثم رد في الرق فاشتراه ذلك الرجل  لم يقطع ; لأن القطع عقوبة تندرئ بالشبهات وفي مثله المعترض بعد الوجوب قبل الاستيفاء كالمقترن بالسبب ألا ترى أن السارق لو ملك المسروق بعد وجوب القطع عليه  يسقط عنه القطع ، وإن ملكه بسبب حادث فكذلك المسروق منه إذا ملك السارق بعد وجوب القطع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					