وإن لم يجزه ، هكذا نقل عن حنث وهو معسر ، وأخر الصوم حتى أيسر ابن عباس رضي الله عنهما ، إذا وإبراهيم النخعي لم يجزه الصوم ، وعليه الكفارة بالإطعام أو الكسوة ; لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل ، فيسقط به حكم البدل كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت صام المكفر يومين ثم وجد في اليوم [ ص: 145 ] الثالث ما يطعم أو يكسوه ; وهذا لأن الله تعالى شرط عدم الوجود بقوله { ، والمتيمم إذا أبصر الماء قبل أداء الصلاة : فمن لم يجد } ، وهذا الشرط ليس لتصحيح الصوم ، فإن أصل الصوم صحيح من الواجد للمال ، ولكنه شرط ليكون الصوم كفارة يسقط به الواجب عند الأداء والفراغ منه ، فإذا انعدم هذا الشرط لم يكن الصوم كفارة له رحمه الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة أقاويل في قول مثل قولنا ، وقول آخر أن المعتبر حالة الوجوب في اليسار والعسرة ، وما وجب عند ذلك صار دينا في ذمته ، ولا يتغير بتغير حاله بعد ذلك كالزكاة وصدقة الفطر ، واعتبره بالحدود أن المعتبر عند الوجوب بالتنصف بالرق ، وهذا ضعيف ; لأن الواجب باليمين الكفارة لا ما يكفر به ، كالواجب بالحدث الطهارة دون ما يتطهر به من الماء والتراب ، بل ذلك يختلف باختلاف حاله في القدرة والعجز عند الأداء ، ووجوب الحد باعتبار هتك حرمة المنعم بالجناية والنعمة تختلف بالرق والحرية ، وذلك عند ارتكاب الجناية لا بعده ، مع أن الحدود تندرئ بالشبهات ، فإذا وجب بصفة النقصان لا يتكامل بالحرية الطارئة من بعد ، وله قول آخر : أنه لا يجوز الصوم ما لم يكن معسرا من وقت الوجوب إلى وقت الأداء ; لأن التكفير بالصوم عن ضرورة محضة ، وذلك لا يتحقق إذا كان موسرا في إحدى الحالين ; ولأنه إذا كان موسرا عند الحنث فقد وجب عليه التكفير بالمال ، فهو بالتأخير إلى أن يعسر مفرط فلا يستحق التخفيف باعتبار تفريطه ، ولكنا نقول : كما أن هذه كفارة ضرورة فالتيمم طهارة ضرورة ، ثم كان المعتبر فيه وقت الأداء لا وقت الوجوب ; وهذا لأن الضرورة باعتبار حاجته إلى إسقاط الواجب عن ذمته وذلك للأداء . وللشافعي