( قال ) وإذا أهل الذمة على ذمي أنه زنى بهذه المسلمة فشهادتهم باطلة ; لأنه لا شهادة للذمي على المسلمة ، فكانوا قاذفين لها فيحدون حد القذف ، وتبطل شهادتهم على الرجل إما لإقامة حد القذف عليهم أو ; لأن الزنا لا يتصور بدون المحل ، ولم يثبت بشهادتهم كون المسلمة محلا لذلك شهد أربعة من