الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) والذمي والعبد في الإقرار بالزنا كالحر المسلم ، وأما الذمي فحرمة الزنا ثابت في حقه ، كما هو ثابت في حق المسلم وإقراره ملزم أيضا كإقرار المسلم فأما العبد فإقراره بالزنا يصح عندنا موجبا للحد عليه مأذونا كان أو محجورا ، وعند زفر رحمه الله تعالى لا يصح ; لأن نفسه مملوكة للمولى وبهذا الإقرار يتضرر المولى من حيث إنه تنتقص ماليته بإقامة الحد عليه ، ولهذا لا يصح إقراره على نفسه بالمال إذا كان محجورا ، فكذلك بالحد ، ولكنا نقول ما لا يملكه المولى على عبده فالعبد فيه ينزل منزلة الحر كطلاق زوجته بخلاف الإقرار بالمال ، فإن المولى يملكه عليه ثم وجوب الحد على العبد باعتبار أنه نفس مخاطبة ، وفيما يرجع إلى ذلك هو كالحر ، ولأنه غير متهم بالإقرار على [ ص: 98 ] نفسه بالأسباب الموجبة للعقوبة ، ولأن ما يلحقه من الضرر في ذلك فوق ما يلحق المولى فلانتفاء التهمة حكمنا بصحة إقراره بخلاف الإقرار بالمال

التالي السابق


الخدمات العلمية