( قال ) ولا يقبل منه أقل من أربعة شهود لقوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } وقال تعالى { ، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } فإن جاء بهم فشهدوا على المقذوف بزنى متقادم درأت الحد عن القاذف استحسانا ، والقياس أن لا تكون مقبولة فوجودها كعدمها ، إلا أنه استحسن فقال : إنما لا تقبل الشهادة على الزنا بعد التقادم لتوهم الضغينة ، وذلك معتبر في منع وجوب الحد على المشهود عليه لا في إسقاط الحد عن القاذف ، كما لو أقام أربعة من الفساق على صدق مقالته ، وإن الشهادة على الزنا بعد التقادم لم يلتفت إلى كلامه ويقام عليه وعلى الثلاثة الحد ; لأنه خصم ملتزم للحد فلا يكون شاهدا وبالثلاثة لا تتم الحجة فكانوا قذفة يحدون جميعا جاء بثلاثة فشهدوا عليه بالزنا وقال القاذف : أنا رابعهم