وكذلك إذا فبالوطء بحكم هذه العقود الفاسدة يسقط الإحصان ، وكذلك إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج أختين أو امرأة وعمتها في عقد واحد ، وهذا قول تزوج امرأة فوطئها ثم علم أنها كانت محرمة عليه بالمصاهرة أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وأما عند ومحمد رحمه الله إذا كان عالما عند الوطء بأنها غير مملوكة سقط إحصانه ، وإن لم يكن معلوما له لا يسقط إحصانه ، وهو رواية عن أبي يوسف ; لأن في الظاهر هذا الوطء حلال بدليل أنه لا يأثم به . محمد
وجه قول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه معذور لجهله من حيث الظاهر ، فأما الوطء فغير مملوك له في الحقيقة بل هو في معنى الزنا فيكون مسقطا لإحصانه ومحمد