قال ( ) وقال ولا قنوت في شيء من الصلوات سوى الوتر عندنا رحمه الله تعالى يقنت في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع واستدل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه { الشافعي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر إلى أن فارق الدنيا }
وقد صح قنوته فيها فمن قال إنه انتسخ فعليه إثباته بالدليل ، وقد صح أن رضي الله تعالى عنه في حروبه كان يقنت على من ناواه في صلاة الفجر . عليا
( ولنا ) حديث رضي الله تعالى عنه { ابن مسعود العرب ثم تركه } ، وهكذا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر شهرا يدعو على حي من أحياء رضي الله تعالى عنه قال { أنس ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم } الآية ترك ذلك } وقال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر شهرا أو قال أربعين يوما يدعو على رعل وذكوان ويقول في قنوته اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فلما نزل قوله تعالى { رضي الله تعالى عنه صليت خلف أبو عثمان النهدي أبي بكر سنين وخلف كذلك فلم أر واحدا منهما يقنت في صلاة الفجر . ورووا القنوت ورووا تركه ، كذلك ففعله المتأخر ينسخ فعله المتقدم وقد صح أنه كان يقنت في صلاة المغرب كما يقنت في صلاة الفجر ثم انتسخ أحدهما بالاتفاق فكذلك الآخر عمر