وإن ، فإنه قاذف لأمه وهي محصنة فعليه الحد ، وكذلك إن قال لكافر قد مات أبواه مسلمين أو لعبد ، وقد مات أبواه حرين لما بينا أن المقذوف بهذا اللفظ الأم قال لست لأبيك وأمه حرة وأبوه عبد وقد ماتت فإن قال المولى ذلك لعبده لم يكن له أن يأخذه بحده ، وإن عتق ; لأن العبد مملوك له فلا يجوز أن يكون مستوجبا عليه الحد ، ألا ترى أنه لا يقتل بقتله ، والمعتبر إحصان المقذوف لا إحصان من يطالب بالحد