. قال ( ) وكان ولا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة إذا لم يخف فوات الوقت رحمه الله تعالى يستدل بهذا اللفظ أن له أن يترك الأربع قبل الظهر إذا فاتته الجماعة ; لأنه قال : لا بأس بأن يفعل ، فدل أن له أن يترك وهو الذي وقع عند العوام والمعنى فيه أن من فاتته الجماعة فهو كالمدد لهم فليعجل أداء الفريضة ليلحق بهم في أن لا يتطوع قبل المكتوبة إذا لم يخف فوات الوقت ، والأصح أنه لا ينبغي له أن يدعه ; لأن التطوع مشروع جبرا لنقصان الفرائض وحاجة من فاتته الجماعة إلى هذا أمس الكرخي