. قال ( ) فاقتداء الرجل به صحيح ; لأن سلام الإمام سهو وسلام السهو لا يخرجه من الصلاة فحصل الاقتداء في حال بقاء تحريمة الإمام ، فإن عاد الإمام إلى سجدة التلاوة أو قرأ قراءة التشهد تابعه الرجل ثم يقوم لإتمام صلاته بعد فراغ الإمام من التشهد أو من سجود السهو ، وإن لم يعد الإمام إليها لم تفسد صلاته ; لأن ما تذكر ليس من الأركان وكذلك لا تفسد صلاة المقتدي فيقوم لإتمام صلاته ، وإن رجل سلم على تمام من صلاته في نفسه [ ص: 168 ] ثم اقتدى به رجل وكبر ثم ذكر الإمام أن عليه سجدة التلاوة أو أنه لم يقرأ التشهد في الرابعة فعلى قول ذكر الإمام أن عليه سجود السهو أبي حنيفة رحمهم الله تعالى اقتداء الرجل به موقوف فإن عاد الإمام إلى سجود السهو صح الاقتداء وتابعه الرجل وإن لم يعد لا يصح اقتداؤه به ، وعند وأبي يوسف محمد رحمهم الله تعالى الاقتداء صحيح على كل حال وقال وزفر بشر لا يصح الاقتداء على كل حال ; لأن مذهبه أن سجود السهو ليس من الصلاة فإنه يؤدى بعد السلام ، وعندنا سجود السهو من الصلاة ; لأنه جبر لنقصانها ثم عند محمد رحمهما الله تعالى من وزفر لا يصير خارجا من الصلاة ; لأنه قد بقي عليه واجب من واجبات الصلاة فهو كسجدة التلاوة وقراءة التشهد ، ولو خرج من الصلاة لم يعد فيها إلا بتحريمة جديدة ، فإذا لم يخرج صح اقتداء الرجل به على كل حال وعند سلم وعليه سجود سهو أبي حنيفة رحمهما الله بالسلام يخرج من الصلاة ; لأن السلام محلل قال صلى الله عليه وسلم { وأبي يوسف } وقد أتى به في موضعه مع العلم بحاله فيعمل عمله في التحليل ، إلا أنه إذا عاد يعود إلى حرمة الصلاة ضرورة ولا تتحقق تلك الضرورة قبل عوده فيخرج بالسلام من الصلاة عند وتحليلها التسليم رحمه الله تعالى ثم يعود إليها بالعود إلى سجود السهو وعند أبي أبي حنيفة يوسف رحمه الله تعالى يتوقف حكم خروجه من الصلاة فلهذا كان الاقتداء به موقوفا وينبني على هذا الأصل أربع مسائل :
( إحداها ) ما بينا