( قال ) وإذا شهد رجلان وامرأتان على رجل بسرقة مال  لم يقطع وأخذ بالمال ، وكذلك الشهادة على الشهادة    ; لأن في شهادة النساء ضرب شبهة من حيث إن الغالب عليهن الضلال والنسيان وإليه أشار الله تعالى تبارك وتعالى في قوله { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى    } فلا يثبت بشهادتهما ما كان يندرئ بالشبهات ، وهو السرقة الموجبة للقطع  [ ص: 170 ] ولكن يثبت به أخذ المال ; لأن الثابت به رد العين ووجوب الضمان ، وهو مما يثبت مع الشبهات ، وكذلك في الشهادة على الشهادة ضرب شبهة من حيث إن الكلام إذا تداولته الألسن يتمكن فيه زيادة ونقصان 
				
						
						
