( قال ) وإذا قطع في صوف أو كتان أو قطن فرده على صاحبه فصنع منه ثوبا ثم سرقه  فعليه القطع ; لأن العين تتبدل بالصنعة والثوب في حكم الحادث بالنسج ، ألا ترى أنه لو وجد هذا من الغاصب كان الثوب مملوكا له ؟ فسرقته لذلك بعد  [ ص: 175 ] صنعته بمنزلة سرقته مالا آخر 
				
						
						
