( قال ) وإن ; لأن الحجة الحكمية لا تتم بقول واحد وشرط القطع يعتبر ثبوته بالحجة الحكمية ، فلهذا لا يكتفي بقول الواحد حتى يراها غيره فإن اجتمع اثنان على ذلك ، ولم يرها أحد بعد ذلك قطعه ; لأن سبب الحد يثبت بشهادة اثنين ، فكذلك شرطه يثبت بقولهما في الحكم فيستوفي القطع إلا أن يقول آخر لا يساوي ذلك فحينئذ للمعارضة تتمكن الشبهة ، كما لو أقر بالسرقة ثم رجع كان أراها واحدا منهم فقال هي تساوي عشرة [ ص: 179 ] دراهم لم يقطعها حتى يريها لآخر منهم