( قال ) وإن قال لا يقطع إلا أن تكون دارا عظيمة فيقطع ، وقد بينا أن الدار العظيمة كالمحلة فكل مقصورة منها حرز على حدة ، ومن يسكن بعض المقاصير يتم منه فعل السرقة في مقصورة صاحبه ، فأما إذا كانت دارا صغيرة فبيوت هذه الدار كلها حرز واحد ، وإن كان يغلق على كل بيت منها باب فمن يسكن بعض هذه البيوت فهو متمكن من الدخول في الحرز شرعا فيصير ذلك شبهة في درء العقوبة عنه ، ولهذا قلنا في الدار الصغيرة لو أخذ مع المتاع في صحن الدار لا يقطع ما لم يخرجه إلى السكة بخلاف الدار العظيمة ، فإن السارق إذا أخذ من مقصورة منها إذا أخذ في صحن الدار يقطع كان القوم في دار واحدة كل رجل في مقصورة وباب عليه مغلق دون مقصورة صاحبه فنقب رجل منهم على صاحبه فسرق منه