( قال ) وإقرار الصبي بالسرقة  باطل ثم بلوغه قد يكون بالعلامة ، وقد يكون بالسن ، فأما البلوغ بالعلامة فالغلام بالاحتلام أو بالإحبال وأقل المدة في ذلك اثني عشرة سنة ، وفي الجارية بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام وأدنى المدة في ذلك تسع سنين ، وعند عدم ذلك فعلى قول  أبي يوسف   ومحمد   والشافعي  رحمهم الله تعالى يحكم ببلوغهما إذا بلغا خمس عشرة سنة ، وعند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى التقدير في الجارية بسبع عشرة سنة ، وفي الغلام في إحدى الروايتين بثمان عشرة سنة ، وفي الرواية الأخرى بتسع عشرة سنة ، وهو الأصح باعتبار أنه زاد على أدنى المدة سبع سنين وأدنى المدة التي اعتبرها الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم { مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا   } ، وقد بينا المسألة فيما أمليناه من شرح الوكالة 
				
						
						
