( قال ) فإن أقر بالسرقة والمسروق منه غائب  ففي القياس يقطع ، وهو رواية عن  أبي يوسف  رحمه الله تعالى ; لأنه أقر بوجوب الحد عليه حقا لله تعالى فيستوفيه الإمام منه ، وفي الاستحسان لا تقطع للشبهة ، فإن المسروق منه إذا حضر ربما يكذبه في الإقرار ، وقد بينا 
				
						
						
