( قال ) وإذا لم يكن عليه شيء ; لأن الإمام أحل دمهم حين قضى عليهم بالقتل ، ومن قتل حلال الدم لا شيء عليه كمن قتل مرتدا أو مقضيا عليه بالرجم ، وكذلك لو قطع يده ; لأنه لما سقطت حرمة نفسه اقتضى ذلك سقوط حرمة أطرافه ضرورة ويتم بقية الحد ; لأن ما فعله ذلك الرجل من إقامة الحد ، وإن افتات فيه على رأي الإمام ففعله في ذلك كفعل الإمام ; لأنه رجل من المسلمين والإمام بمنزلة جماعة من المسلمين في استيفاء هذا الحد ، وإن قضى القاضي على قطاع الطريق بقطع الأيدي والأرجل والقتل وحبسوا لذلك فذهب رجل بغير إذن الإمام فقتل منهم رجلا فلا شيء عليه ; لأن دمه حلال ، فإنه يقتله بعد القطع فلا عصمة في طرفه ، ولأنه مجتهد فيما صنع ، وقد بينا نظيره في الحداد أخطأ الإمام حين قدم إليه فقطع يده اليسرى