( قال ) وإذا أحرم قاطع الطريق حين يأتي به الإمام  لم يدرأ عنه الحد بذلك ; لأن إحرامه لو اقترن بالسبب لم يمنع وجوب الحد عليه ، فكذلك إذا اعترض ، وكذلك لو كان ذميا فأسلم  ، وهذا الحد معتبر بسائر الحدود حكما ، وكما أن إحرامه وإسلامه لا يمنع إقامة سائر الحدود ، فكذلك هذا الحد 
				
						
						
