قال : ( فصلاته وصلاة القوم فاسدة ) ; لأن المحدث لا يصلح للاستخلاف فاشتغاله باستخلاف من لا يصلح خليفة له إعراض منه عن صلاته فتفسد صلاته وصلاة القوم وهذا عندنا ، فإن حدث الإمام إذا تبين للقوم بعد الفراغ فصلاتهم فاسدة ، فكذلك في حالة الاستخلاف ، وعند إمام أحدث فقدم رجلا على غير وضوء رحمه الله تعالى إذا اقتدوا به مع العلم بأنه محدث لا يصح الاقتداء به ، وإذا لم يعلموا به فصلاتهم تامة في حالة الاستخلاف ، واستدل بحديث روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه أم في صلاة أصحابه ثم ظهر أنه كان جنبا فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة . ( ولنا ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمر } وقد روي نحو هذا عن من أم قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا عمر حتى ذكر وعلي في الأمالي أن أبو يوسف رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه يوما ثم علم أنه كان جنبا ، فأمر مؤذنه عليا ابن التياح أن ينادي ، ألا إن أمير المؤمنين كان جنبا فأعيدوا صلاتكم ، وتأويل حديث ما ذكره في بعض الروايات أنه رأى أثر الاحتلام في ثوبه بعد الفراغ ، ولم يعلم متى أصابه فأعاد صلاته احتياطا ، وعندنا في هذا الموضع لا يجب على القوم إعادة الصلاة . عمر