وأما فقد جوزه الاقتداء بالصبي في التطوع محمد بن مقاتل الرازي للحاجة إليه والأصح عندنا أنه لا يجوز ; لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حتى لا يلزمه القضاء بالإفساد ، وبناء القوي على الضعيف لا يجوز ، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فكيف يصح منه الضمان لصلاة المقتدي . الإمام ضامن والصبي لا يصلح ضامنا لفلس