وإذا لم يحكم فيما بينهم بذلك ، فإنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين أما إذا غصبهم ، فلأن أموالهم في حقنا على أصل الإباحة ، وإنما ضمن المستأمن لهم أن لا يخونهم ، وإنما غدر بأمان نفسه دون أمان الإمام فيفتى بالرد ، ولا يجبر عليه في الحكم ، وإن غصبوه فقد غدروا بأمانهم حين لم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام ، ولو قتلوه لم يضمنوا فإذا أتلفوا ماله أو غصبوه شيئا أولى ، وهذا لأنه عرض نفسه لذلك حين فارق منعة المسلمين ، ودخل إليهم فأما في المداينة فهم وإن خرجوا بأمان لم يلتزموا أحكام المسلمين فلا تسمع الخصومة عليهم في مداينة كانت في دارهم ، ولا تسمع الخصومة على المسلم منهم أيضا لتحقيق معنى التسوية بين الخصمين إلا على قول دخل المسلم دار الحرب بأمان فداينهم أو داينوه أو غصبهم شيئا أو غصبوه رحمه الله تعالى ، فإنه يقول تسمع الخصومة على المسلم ; لأنه ملتزم أحكام الإسلام حيث ما يكون . أبي يوسف