ولو لم يكن فيئا ، ويرد على مولاه ; لأن العبد باق على ملكه فلا يكون محرزا نفسه بدار الحرب ، ألا ترى أنه لو أبق منه غير مرتد فدخل دار الحرب لم يكن محرزا نفسه عليه فكذلك إذا أبق مرتدا ، وكذلك لا يكون محرزا لما معه من المال فيرد ذلك كله على المولى ثم هذا لا يشكل على أصل ارتد العبد وأخذ مال مولاه فذهب به إلى دار الحرب ثم أخذ مع ذلك المال رحمه الله تعالى كما هو مذهبه في الآبق ، وكذلك أبي حنيفة عندهما ; لأن أهل الحرب لم يأخذوه ، وإنما يزول ملك المولى عندهما بإحراز المشركين إياه بالأخذ ، فإذا لم يوجد ذلك بقي على ملك مولاه .