وإذا في القياس تبين منه امرأته ; لأن السكران كالصاحي في اعتبار أقواله ، وأفعاله حتى لو طلق امرأته بانت منه ، ولو باع أو أقر بشيء كان صحيحا منه ، ولكنه استحسن ، وقال لا تبين منه امرأته ; لأن الردة تنبني على الاعتقاد ، ونحن نعلم أن السكران غير معتقد لما يقول ، ولأنه لا ينجو سكران من التكلم بكلمة الكفر في حال سكره عادة ، والأصل فيه ما روي { ارتد السكران } وقرأ سكران سورة { أن واحدا من كبار الصحابة رضي الله عنهم سكر حين كان الشرب حلالا ، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم إلا عبيدي وعبيد آبائي ولم يجعل ذلك منه كفرا قل يا أيها الكافرون } في صلاة المغرب فترك اللاءات فيه فنزل فيه قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } فهو دليل على أنه لا يحكم بردته في حال سكره كما لا يحكم به في حال جنونه فلا تبين منه امرأته .