وإذا طلب ورثة المرتد كسبه الذي اكتسبه في ردته ، وقالوا أسلم قبل أن يموت  فعليهم البينة في ذلك ، وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ; لأنه يفرق بين الكسبين ، والمعنى فيه أن سبب حرمانهم ظاهر ، وهو ردته عند اكتسابه فهم يدعون عارضا مزيلا لذلك ، وهو إسلامه قبل موته فعليهم أن يثبتوا ذلك بالبينة . 
				
						
						
