فأما فهو ينقسم إلى أربعة أقسام نظره إلى زوجته ومملوكته ونظره إلى ذوات محارمه ونظره إلى إماء الغير ونظره إلى الحرة الأجنبية فأما نظر الرجل إلى المرأة فهو حلال من قرنها إلى قدمها عن شهوة أو عن غير شهوة لحديث نظره إلى زوجته ومملوكته رضي الله عنه قال : غض بصرك إلا عن زوجتك وأمتك { أبي هريرة رضي الله عنها : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكنت أقول بق لي وهو يقول بق لي عائشة } ولو لم يكن النظر مباحا ما تجرد كل واحد منهما بين يدي صاحبه ولأن ما فوق النظر وهو المس والغشيان حلال بينهما قال تعالى { وقالت والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } الآية إلا أن مع هذا الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لحديث { رضي الله عنها قالت : ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني مع طول صحبتي إياه عائشة } وقال صلى الله عليه وسلم { } ولأن النظر إلى العورة يورث النسيان وفي شمائل إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير [ ص: 149 ] رضي الله عنه ما نظر إلى عورته قط ولا مسها بيمينه فإذا كان هذا في عورة نفسه فما ظنك في عورة الغير وكان الصديق رضي الله تعالى عنهما يقول : الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة ابن عمر