وقد بينا في كتاب الصلاة حكم وما فيه من الاختلاف وحكم غسل كل واحد من الزوجين لصاحبه بعد موته وإذا غسل أم المولى لمولاها وقال ماتت المرأة مع الرجال ولا امرأة معهم لم يغسلوها وإن كانوا محارمها رحمه الله تعالى : لابنها أو أبيها أن يغسلها بناء على مذهبه أن الظهر والبطن في حق المحرم ليس بعورة فهو بمنزلة نظر الجنس عنده وعندنا الظهر والبطن عورة في حق المحارم وبالموت تتأكد الحرمة ولا ترتفع ولأن هذه الحرمة لحق الشرع والآدمي محترم شرعا حيا وميتا ولهذا لا يغسلها المحرم ولا غير المحرم ولكنها تيمم بالصعيد هكذا روي عن الشافعي رضي الله عنهما { ابن عباس } ولأنه تعذر غسلها لانعدام من يغسلها فصار كما لو تعذر غسلها لانعدام ما تغسل به وإن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن امرأة ماتت مع الرجال ليس معهم امرأة قال تيمم بالصعيد يممها بغير خرقة وإن كان غير محرم لها يممها بخرقة يلفها على كفه لأنه لم يكن له أن يمسها في حال [ ص: 161 ] حياتها فكذلك بعد وفاتها بخلاف المحرم ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها ويعرض بوجهه عن ذراعيها كما في حال الحياة كان له أن ينظر إلى وجهها دون ذراعيها وكذلك يفعل زوجها لأنه التحق بالأجنبي كما قال كان من ييممها محرما لها رضي الله عنه في امرأة له هلكت : نحن أحق بها حين كانت حية فأما إذ ماتت فأولياؤها أحق بها عمر