وإذا فالقياس في جميع ذلك واحد أن يكون له الجعل إذا لم يكن في عياله ; لأن ملك أحدهما منفصل عن ملك الآخر فيتحقق منه إحياء المالية على المالك بالرد فيستوجب الجعل كسائر الأجانب ، ولكنه استحسن فقال إذا وجد عبد أبيه ، وهو في عياله ، فلا جعل له ; لأن رد الآبق على أبيه من جملة خدمته ، وخدمة الأب مستحق على الابن دينا ، وإن لم تكن مستحقا عليه دينا ; ولهذا لو استأجر ابنه لخدمته لم يستوجب الأجر سواء كان في عياله أو لم يكن فكذلك لا يستوجب الجعل برد آبقه ، وكذلك المرأة مع الزوج ; لأن كل واحد منهما له مبسوطة اليد في مال صاحبه ، ويعد خيره خير نفسه ، ولأن خدمة الزوج مستحق على المرأة دينا حتى لا يستأجرها على ذلك ، والزوج هو الذي يطلب آبق امرأته عادة . فأما إذا وجد عبد ابنه ، فإن كان في عيال ابنه ، فلا جعل له ; لأن آبق الرجل إنما يطلبه من في عياله عادة ; ولهذا ينفق عليهم فلا يستوجب مع ذلك جعلا آخر . أخذ الرجل عبد أخيه أو أخته أو عبد أبيه أو ابنه أو عبد امرأته أو امرأة أخذت عبد زوجها
وإن لم يكن الأب في عيال الابن فله الجعل ; لأن خدمة الابن غير مستحق على الأب دينا ، ولا هو سائغ له شرعا ; ولهذا لو استأجر أباه ليخدمه فخدمه استوجب الأجر عليه فكذلك يستوجب الجعل ، وكذلك الأخ له الجعل إذا لم يكن في عيال أخيه ، وإن كان في عياله فلا جعل له ; لأنه إنما يعوله ، وينفق عليه لهذا ونحوه ، وإذا، فلا جعل له ; لأنه هو الذي يطلب آبق اليتيم عادة ، وهو الذي يمسك عبده ، فلا يكون له الرد على نفسه ، وكذلك إن كان اليتيم في حجر رجل . [ ص: 34 ] يعوله له فجاء به ذلك الرجل ، فلا جعل له ; لأنه هو الذي يطلبه عادة ، وإذا أبق عبد اليتيم فجاء به الوصي جاز ; لأنه يجوز بدون حقه ، وأحسن إليه بحط بعض ما استوجبه عليه ، وإن صالحه على خمسين درهما ، وهو لا يعلم أن الجعل أربعون درهما جاز منه أربعون ، ويطرح الفضل ; لأن حقه مقدر بالأربعين شرعا فالزيادة على ذلك تكون ربا ، وهو نظير ما لو صالح الشريك المعتق شريكه على أكثر من قيمة نصيبه كان الفضل باطلا لما بيناه ، وإذا صالح الذي جاء بالآبق مولاه من الجعل على عشرين درهما فله جعل واحد لأن الإباق من الرضيع لا يتحقق ، فإنما رد آبقا واحدا ، وهي الأمة ، وإن كان ابنها غلاما قد قارب الحلم فله جعلان ثمانون درهما ; لأن الإباق تحقق منهما ، فإنما أحيا مالية مملوكين بالرد فيستوجب جعلا كاملا باعتبار كل واحد منهما ، وإذا رجع الواهب في الهبة بعد ما رد العبد من إباقه ، وسلمه إلى الموهوب له فله الجعل على الموهوب له ; لأنه أحيا المالية له بالرد ، والإيصال إليه فزوال ملكه بعد ذلك برجوع الواهب كزوال ملكه بموت العبد ، ولو مات لم يبطل حق الراد في الجعل فكذلك إذا رجع فيه الواهب ، والله سبحانه ، وتعالى أعلم أبقت الأمة ، ولها صبي رضيع فردهما رجل