فأما فقد قال الخنزير فهو نجس العين عظمه وعصبه في النجاسة كلحمه ، فأما شعره رحمه الله تعالى يجوز استعماله للخراز لأجل الضرورة ، وفي طهارته عنه روايتان في رواية طاهر ، وهكذا روي عن أبو حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله تعالى - أنه طاهر لما كان الانتفاع به جائزا ولهذا جوز ومحمد بيعه ; لأن الانتفاع لا يتأدى به إلا بعد الملك وهو نجس في إحدى الروايتين ; لأن الثابت بالضرورة لا يعدوا موضعها ، وقد روي عن أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه ألحق الفيل [ ص: 204 ] بالخنزير ، والأصح أنه كسائر الحيوانات عظمه طاهر ، وقد جاء في حديث محمد { ثوبان سوارين من عاج لفاطمة } وظهر استعمال الناس العاج من غير نكير فدل على طهارته . أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى