الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( فأما شركة الوجوه ) فهي صحيحة " عندنا " وباطلة " عند الشافعي " بناء على أصله أن الأصل شركة الملك ، وذلك لا يوجد في شركة الوجوه ، " وعندنا " شركة العقد تصح باعتبار الوكالة ، وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بالشراء ، على أن يكون المشترى بينهما نصفين أو أثلاثا ، صحيح . فكذلك الشركة التي تتضمن ذلك إلا أن في هذا العقد لا يصح التفاضل في اشتراط الربح بعد التساوي في ملك المشتري ; لأن الذي يشترط له الزيادة ليس له في نصيب صاحبه رأس مال ولا عمل ولا ضمان . فاشتراط جزء من ذلك الربح له يكون ربح ما لم يضمن ، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فإن أراد التفاوت في الربح فينبغي أن يشترط التفاوت في ملك المشترى ; بأن يكون لأحدهما الثلث ، وللآخر الثلثان ; حتى يكون لكل واحد منهما الربح بقدر ملكه . وهذه الشركة " عندنا " تجوز عنانا ومفاوضة . إلا أن المفاوضة لا تكون إلا باعتبار المساواة في المشترى والربح جميعا . ( فأما شركة التقبل ) فهي صحيحة " عندنا " ، ولا تصح " عند الشافعي " رحمه الله بناء على أصله أن شركة الملك أصل ، ولا يوجد [ ص: 155 ] ذلك في الشركة ، فإن الخلط في العمل لا يتحقق ، ولكنا نقول : جواز الشركة باعتبار الوكالة . وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بتقبل العمل صحيح ، فكذلك الشركة . والناس تعاملوا بهذه الشركة ، وشركة الوجوه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير ، وهو الأصل في جواز الشركة . .

التالي السابق


الخدمات العلمية