( فأما ) فهي صحيحة " عندنا " وباطلة " عند شركة الوجوه " بناء على أصله أن الأصل شركة الملك ، وذلك لا يوجد في شركة الوجوه ، " وعندنا " الشافعي ، وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بالشراء ، على أن يكون المشترى بينهما نصفين أو أثلاثا ، صحيح . فكذلك الشركة التي تتضمن ذلك إلا أن في هذا العقد لا يصح شركة العقد تصح باعتبار الوكالة ; لأن الذي يشترط له الزيادة ليس له في نصيب صاحبه رأس مال ولا عمل ولا ضمان . فاشتراط جزء من ذلك الربح له يكون ربح ما لم يضمن ، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فإن أراد التفاوت في الربح فينبغي أن يشترط التفاوت في ملك المشترى ; بأن يكون لأحدهما الثلث ، وللآخر الثلثان ; حتى يكون لكل واحد منهما الربح بقدر ملكه . وهذه الشركة " عندنا " تجوز عنانا ومفاوضة . إلا أن المفاوضة لا تكون إلا باعتبار المساواة في المشترى والربح جميعا . ( فأما التفاضل في اشتراط الربح بعد التساوي في ملك المشتري ) فهي صحيحة " عندنا " ، ولا تصح " عند شركة التقبل " رحمه الله بناء على أصله أن شركة الملك أصل ، ولا يوجد [ ص: 155 ] ذلك في الشركة ، فإن الخلط في العمل لا يتحقق ، ولكنا نقول : جواز الشافعي . وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بتقبل العمل صحيح ، فكذلك الشركة . والناس تعاملوا بهذه الشركة ، وشركة الوجوه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير ، وهو الشركة باعتبار الوكالة . . الأصل في جواز الشركة