( قال ) فإن ; فهما سواء لأنهما لا يختلطان . وقد بينا أن خلط المالين في النقود ليس بشرط لصحة عقد الشركة ، فأيهما هلك هلك من مال صاحبه ; لأنه بقي على ملكه بعد عقد الشركة ، وكل واحد منهما أمين في رأس مال صاحبه سواء هلك في يده أو في يد صاحبه ; يكون هلاكه عليه . ثم الشركة تبطل بهلاك أحد المالين ; لأن المقصود بالشركة التصرف بها ، لا عينها . فإذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد ، فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا كالتخمر في العصير المشترى قبل القبض ، والكساد في الفلوس . وانعدام رأس المال لأحدهما لو اقترن بالعقد كان مانعا ، فكذا إذا اعترض . والمشترى بالمال الباقي بعد ذلك يكون لصاحبه خاصة ، هكذا يقول في [ ص: 164 ] بعض المواضع . وفي بعض المواضع يقول : إذا اشترى الآخر بماله بعد ذلك يكون المشترى بينهما نصفين ، ويرجع المشترى على صاحبه بنصف ما نقد من الثمن ، وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع . فحيث قال : يكون الباقي مشتريا لنفسه خاصة ، وضع المسألة فيما إذا أطلقا الشركة ; فيكون المشترى بمال أحدهما مشتركا بينهما عند الإطلاق من قضية عقد الشركة ، وقد بطلت بهلاك مال أحدهما ; فيكون الآخر مشتريا لنفسه . وحيث قال : المشترى بمال آخر ، لا بينهما . وضع المسألة فيما إذا صرحا عند عقد الشركة على أن ما اشتراه كل واحد منهما بماله هذا يكون مشتركا بينهما . وعند هذا التصريح الشركة في المشترى من قضية الوكالة ; لأن كل واحد منهما قد وكل صاحبه بالشراء بماله نصا على أن يكون نصف المشترى له . والشركة وإن بطلت بهلاك أحد المالين فالوكالة باقية ; فلهذا كان المشترى بينهما نصفين ، ويرجع المشتري على صاحبه بنصف الثمن ; لأنه اشترى له النصف بحكم الوكالة ، ونقد الثمن من مال نفسه ، فيرجع به عليه . وإذا تأملت موضوع المسألة في كل موضع يتبين لك صحة الجواب من غير حاجة إلى الفرق ، ومن غير تناقض في الجواب . كان لأحدهما ألف درهم وللآخر مائة دينار فخلطا أو لم يخلطا