قال : ( وإن ، فذلك بينهما على قدر رءوس أموالهما ) ; لأن الوضيعة هلاك جزء من المال ، والربح كالمال ، فيكون على قدر رأس المال ما لم يغير ذلك بشرط صحيح . اشتريا بالألف متاعا ، ثم اشتريا بعد ذلك بالدنانير متاعا ، فوضعا في أحد المتاعين وربحا في الآخر
( وكذلك ) ، فهذا الشرط معتبر ; لمقتضى مطلق السبب ; لأن كل واحد منهما في الشراء يكون عاملا لنفسه ، وإنما يملك من المبدل بقدر ما نقده من البدل . رجلان اشتريا متاعا بألف درهم ، وكر حنطة على أن لأحدهما من المتاع بحصة الألف ، وللآخر بحصة الكر ، ودفعا الثمن
( وكذلك ) لو ; فإنهما يقتسمان الثمن على قيمة الحنطة والشعير يوم يقتسمان ، وكذلك كل ما يكال أو يوزن ، قال اشتريا متاعا بكر حنطة وكر شعير ، فكال أحدهما كر حنطة على أن له من المتاع بحصته ، وكال الآخر الشعير على أن له من المتاع بحصته ، ثم باعا ذلك بدراهم رحمه الله : هذا غلط ، والصواب أن يقتسما ذلك على القيمة يوم الشراء ; لما بينا أن في وقوع الملك في المشترى يعتبر قيمة مال كل واحد منهما يوم الشراء . فإنما يملك كل واحد منهما من المتاع المشترى بقدر رأس ماله عند الشراء . ثم إذا باع ذلك فثمن حصة كل واحد منهما يكون له كما في العروض لو عيسى اقتسما الثمن على قيمة عرض كل واحد منهما وقت الشراء بها إلا أن يكون تأويل المسألة أنهما باعا المتاع مرابحة ، فحينئذ الثمن في بيع المرابحة مبني على الثمن الأول على قدر الملك فيقسم الثمن بينهما على قدر قيمة رأس مالهما وقت القسمة بخلاف العروض ; فإن اشتريا متاعا بعرضين أحضراهما لكل واحد منهما عرض ، ثم باعا ذلك المتاع بدراهم لا يجوز بيعه مرابحة إنما يجوز المشترى بالعروض ، فكانت القسمة على قدر قيمة العروض وقت الشراء بها ، ولكن هذا التأويل بعيد ; فإنه قال : ثم باعا ذلك بدراهم ، وقد نص على حكم بيع المرابحة بعد هذا . بيع المرابحة في المشترى بماله مثل من جنسه